الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٨فلابنتها ثمانية وثلاثون سهما ستة عشر من أبيها ومثلها من
أمها وأربعة مما ورثه أبوها من أمها واثنان مما ورثته أمها من أبيها
هي
نصف المال وثلاثة أرباع ثمنه
ولا بني أخ الزوج ستة عشر سهماً لكل واحد منهما ثمانية اسهم ستة من عمه واثنان مما ورثه عمه من زوجته هي تمن
المال
ولا بني عم الزوجة عشرة لكل واحد منهما خمسة اسهم أربعة
منها وواحد مما ورثته من زوجها هي ربع ربع المال وثمن ثمنه
مثال آخر: رجل وامرأته غابا أو فقدا فتم أجلهما معاً على
رأي وحكم القاضي بموتهما فترك الرجل زوجته هذه وأخاً وأختاً لأب أو لأبوين وتركت هي زوجها هذا وابني أخويها لأبيها أو
خالصين
فالزوج
مسألته من أربعة وتصح من ثمانية للزوجة الربع
(سهمان) بين ابني أخيها لكل واحد منهما سهم وتبقى ستة بين
أخويه على ثلاثة للذكر أربعة وللأنثى اثنان.
والمرأة مسألتها من اثنين في أصلها وتصح من اثني عشر
للزوج نصفها (ستة) على ثلاثة فلأخيه الذكر أربعة ولأخته
الأنثى سهمان
ولا بني أخيها ما بقي وهو ستة لكل واحد منهما ثلاثة
- {1 A -