الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٩فاعرفهما فإن الأصغر من المسألتين توافق الأكبر بأرباع
فتدخل فيها فاجعلها في حالين تبلغ ثمانية وعشرين ومنها تصح
فاقسمها بين هؤلاء الأربعة الأحياء من الوارثين
فلأخ الرجل أربعة من الأولى في اثنين منها بثمانية وله من الثانية أربعة فهي اثني عشر ولأخته فيهما مثل نصفه (ستة). ولابني أخ المرأة اثنان من الأولى في مثلهما بأربعة ولهما من الثانية ستة فهي عشرة ولكل واحد منهما خمسة هذه هي القسمة
لهما
مثال آخر: ثلاثة اخوة ماتوا جميعاً فلم يصح أيهم مات قبل الآخر فتركوا أماً وعصبة فلأمهم من كل واحد منهم السدس، ولها مما يرثه من أخيه الثلث فهي متماثلة لأن لكل واحد منها من ستة في أصلها وتصح من اثني عشر لأمه اثنان ولأخويه عشرة لكل واحد منهما خمسة فلها ثلثهن وللعصبة ما بقي منهن فلا تنقسم ولا توافق بشيء فاضربها اثني عشر في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح القسمة
فلأمه سدسها (ستة) وما بقي فلأخويه لكل واحد منهما خمسة عشر على ورثته فللأم ثلثها خمسة فيجتمع لها ستة عشر ولعصبتهما عشرون إلا أنه ربما يكون واحد فيمكن لتوافقها بالأرباع أن ترد إلى تسعة هي ربع مبلغها فيعطي كل واحد منها