المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠

ما صار له وإن كانوا خمسة فكذلك وربما يكونان اثنين فترد

لتوافقها بالأنصاف إلى ثمانية عشر فيعطى كل واحد منهم

نصف ماكان له

وإن كانوا أربعة فلا موافقة فهي على حالها وربما يكونون

ثلاثة فلا تنقسم إلا بعد ضربها

•

مثال آخر: رجل وابناه وأمته هي أم احد ولديه هذين غرقوا جميعاً فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه فترك الرجل زوجته هي والدة ابنه الآخر وثلاثة اخوة ذكرين وانثي لأب أو لأبوين غير أنه لا مال للوالدين إلا ما ورثاه من أبيهما

فالرجل مسألته من ثمانية وتصح من ستة عشر لزوجته ثمنها

(اثنان) وما بقي فلولديه لكل واحد منهما سبعة على ورثته فابن الأمة مسألته من سهمين إذ هي على حالين بين العمين وما تركه لا يصح ولا يوافق حتى ولا يوافق حتى تضربه في اثنين فيكون أربعة عشر

وابن الزوجة مسألته من ثلاثة لأن لأمه الثلث وما بقي فلعميه دون العمة فإنه لا شيء لها وما تركه لا يصح ولا يوافق حتى تضربه في ثلاثة فيكون احد وعشرين

فاعرفهما ثم ارجع إلى الأولى فهي الأصل فاضربها ستة عشر في اثنين من الثانية تكن اثنين وثلاثين في ثلاثة

الثالثة من

420

٨٧٠ / ٨٩٣