الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢١تبلغ ستة وتسعين ومنها تصح بين هؤلاء الثلاثة الأحياء فللزوجة (ثمنها) من الأولى في مثلهما من الثانية في ثلاثة من الأخرى فهي اثني عشر تخرج لها منها ولكل ولد ماله فيها سبعة مضروبة في ذلك فهي اثنان وأربعون فلها ثلثها أربعة عشر فالمجتمع لها من المسألتين ستة وعشرون؛ ولعمتها ما بقي ثمانية وعشرون من ابن الزوجة واثنان وأربعون من ابن
العمة
فالمجتمع لهما سبعون لكل واحد منهما خمسة وثلاثون لأنه لا شيء للأمة فيما ورثه ولدها من أبيه في هذا الموضع أبداً ولا
للأخ من أخيه لأنهم غرقى وما ورثوه من غريق فتفهمه مثال آخر: رجل وابنه قتلا في يوم واحد فلم يصح أيهما مات قبل الآخر وترك الأب زوجة هي أم الولد وابني أخ خالص أو لأبيه
فالرجل مسألته من ثمانية في أصلها وتصح من أربعة وعشرين لزوجته الثمن (ثلاثة) ولولده ما بقي احد وعشرون على ثلاثة بين ورثته الأحياء فلأمه ثلثها (سبعة) فاجتمع لها عشرة ولابني عمه أربعة عشر لكل واحد منهما سبعة والابن مسألته من ثلاثة وتصح من اثني عشر فلأمه الثلث (أربعة) ولابيه الثلثان (ثمانية) على أربعة لزوجته وهي أم هذا
421