الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢الابن الربع (اثنان) فالمجتمع لها ستة
هي
نصفها ولابني الأخ
مثلها ستة لكل واحد منهما ثلاثة من عمها مما ورثه من أبيه
هذا
مثال آخر: في اخوين لأب أو لأبوين ماتا معاً فلم يصح من تقدم موته منهما وتركا ابن أخ خالص أو لأبيهما فله ما تركاه ميراثا من مالهما لأن كل واحد منهما يرث مال الآخر فيرثه ابن أخيهما وإن كانوا أكثر من واحد فهو لهم بالسواء على حال وإن كان هنالك زوجة فلها الربع وله ثلاثة وإن تركا عماً أو ابن عم فالقول فيه كذلك لأنه من كل وجه راجع إليه لا محالة عن
ذلك
مثال آخر: امرأة هلكت ولها زوج وثلاثة بنين وابنة منه ثم مات احد الثلاثة البنين من قبل أن يقسم المال ثم قتل الزوج وابنه الثاني فلم يدر أيهما مات قبل الآخر فترك الأب زوجة والابنين احدهما المقتول معه وابنتين وترك هذا الابن زوجة وابنة
وأخاه وأختيه
فالمرأة مسألتها وهي الأولى من أربعة في أصلها وتصح من ثمانية وعشرين للزوج ربعها (سبعة) ومن ابنة ستة هي ما ورثه كل ابن من أمه وللابنة مثل نصفه ثلاثة فيكون له ثلاثة عشر
على ورثته
- 422 -