الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٨ولا فيما ورثته هذه الابنة من والدتها لأنه من حريقة لمثلها كذلك فأين يكون موضع سهمها؟
وهي
قلت له: فالغريق وما اشبهه هل يحجب في اسقاط أو ما دونه من نقص في الفريضة أم لا؟
قال: نعم قد قيل هذا فيه وعلى العكس في قول آخر. قلت له: في امرأة وبنيها وهم ثلاثة غرقوا جميعاً فلم يصح
أيهم مات قبل الآخر ما القول في ميراثها منهم؟
قال: قد قيل: إن لها في هذا الموضع من كل واحد السدس لأنه كلما حكم في احدهم بموته بقي اثنان في
الحكم. وفي قول آخر: أن لها من مال واحدهم السدس ومن اثنين الثلث لأنه إذا حكم بموت الأول فالثاني كأنه لم يترك معها إلا أخاً واحداً وبعده فالآخر يبقى على انفراده فيما به يحكم إلا أن ما قبله اصح إذ لا يدرى من تأخر أو تقدم فإني به على غير
بينة يجزم
قلت له: فهل لها أيضاً فيما ورثه كل واحد من أخيه شيء في هذا الموضع أم لا؟
قال: فهي غريقة وابنها غريق وما ورثه من غريق فلا شيء
لها فيه
- {YA -