الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٩قلت له: وما صار له ميراثاً منها فالقول فيه كذلك قال
هكذا
معي
في ذلك
•
قلت له: فإن كانوا هم الغرقى ولهم أموال وهي من
الأحياء؟
قال: ففي الاثر أن لها في مال كل واحد من هؤلاء السدس على اصح ما فيه من رأي الفقهاء وما بقي فهو لأخويه على ورثتهما فتكون لها ثلثه والباقي لعصبتهما في قول أهل البصر. قلت له: فإن هم خرجوا من غرقهم أو من تحت ما وقع بهم أو من حرقهم في دفعة واحدة فلم يعلم أيهم مات قبل صاحبه فالقول على هذه الأمثلة كلها في ميراثهم كذلك في
قسمه؟
قال: نعم على هذا الرأي وإنه لأكثر مابه لاصحابنا من رأي في حكمه قلت له: فإن خرجوا آحاد إلا أنهم موتى أو وجدوا كذلك
أفراداً؟
قال: فهذه غير الأولى لأن لهم حكم الحياة مالم يصح
موتهم فإن خرج احدهم قبل صاحبه حكم بموته وبقي الآخر
على حاله في عدل القضاء فإنه أولى
قلت له: فالثاني يرث الأول ولا عكس؟
429 -
٨٧٩ / ٨٩٣