المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٨

ولو علت الموجودة من الجدات المذكورات مع الموجودة منهن أو كلهن مادامت الجدة متعلقة بجد ولو ارتفعت. وكذلك ان تعلقت بجد أب أب فهو سواء والله أعلم.

وإن كان الميت ترك جدتين فواحدة من قبل أبيه وأمه وواحدة من قبل ابيه فالسدس بينهما نصفان لا تفضل التي من قبل النسبين على التي من قبل نسب واحد مثال ذلك إذا كانت أم أم أمه هي أم أم أبيه والأخرى أم أب أبيه أو أم أم أمه هي أم أبي أبيه والأخرى أم أم أبيه فهما سواء لأن سدس الجدات طعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك لا فضل للتي من قبل الأب على التي من قبل الأم. وقول للتي تعلقت بنسبين الثلثان من السدس والثلث للتي ذات نسب واحد وهذا هو الأصح والله أعلم.

مسألة: وأما الابنة ففرضها النصف إذا انفردت ولا يحجبها عنه إلا اخوتها من الهالك وهم أولاد الميت مثلها فيكون الميراث حينئذ بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. وإن كان مكان الأبنة ابنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان. مسألة: واما ابنة الأبن فلها فرضان فلها النصف اذا انفردت عند عدم اولاد الصلب، ولا يحجبها عنه الا الاولاد أو اخوتها مثلها من ذلك الميت ان كان عندها اخوة قليلا كانوا

-^^-