الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٩أو كثيرا الذكور والأناث. وان كانت معها ابنة صلب اخت لأبيها فللابنة النصف أولها هي معها السدس تكملة الثلثين
اعني ابنة الابن وان كن اكثر من واحدة فهن سواء في السدس وان كن من بنات الصلب من الاثنتين فصاعدا الى ما اكثر كمل لهن الثلثان ولم يبق لبنات الأبن بشتى شيء كن واحدة أو اكثر ولن يرثن الا ان يكون لهن اخ ذكر وهو ابن ابن الهالك يعصبهن وورثن معه وصاروا عصبة وكان لهم ما بقي بعد اخذ ذوي السهام فروضهم يكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين كانوا قليلا أو كثيرا والله اعلم. مسألة: والأخت الخالصة من الأب والام ففرضها اذا انفردت النصف. ولا يحجبها عن الميراث الا الأب والجد والولد أو ولد الولد الذكر. وأما عند البنات وبنات الأبن فانها عصبة لها ما بقي من الفريضة مع البنات أو بنات الأبن من الواحدة فصاعدا. وان كان قد قيل ان الجد لا يحجب الأخوة فاصحابنا لا يقولون بذلك. وان كان مكان الأخت اختان او اكثر فلهما او لهن الثلثان عند عدم الاولاد والاباء والأجداد والله
اعلم. مسألة: واما الأخت للأب فلها فرضان كابنة الأبن فلها النصف عند عدم الأخوة الخالصين ذكورا كانوا أو اناثا كانوا
() نسخة وإن كانت مع ابنة الصلب ابنة ابن فللاخ النصف.
-19 -