المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣١

قبل الأخرى منهما وللمرأة زوج وابن وللأم ابنة غير الهالكة معها

وابن ابن

فالمرأة مسألتها على أن أمها في الحياة من بعدها من اثني

عشر للزوج ربعها (ثلاثة) وللأم سدسها (اثنان) وللابن ما

بقي منها (سبعة)

وعلى أنها في الوفاة من قبلها فلزوجها الربع أيضاً (ثلاثة) فيكون له في حالين ستة من أربعة وعشرين لابنها تسعة فيكون له فيهما ستة عشر وما في يد أمها اثنان لا غير إذ لا شيء لها في

هذا فلابنتها الباقية نصفهما (واحد) ولابن ابنها ما بقي منهما والأم مسألتها على أن ابنتها هالكة من قبلها من اثنين لأن

لابنتها الحية النصف ولابن ابنها ما بقي منها والميتة لا شيء لها وعلى أنها هالكة من بعدها فهي من ثلاثة لأنها وارثة لها وهما اثنتان، فلهما من مالها الثلثان لكل واحدة منهما واحد ولابن الابن ما بقي منها وليس هو إلا واحد وما في يد الهالك منهما لا ينقسم على ورثتهما ولا يوافق حتى تضربه في أربعة لأن لزوجها الربع ولابنها ما بقي فتصح من اثني عشر هي الخارجة من ضربها ثلاثة في مخرج الربع فإن تجعلها في حالين تبلغ أربعة وعشرين فيكون للحية من ابنتها ستة في القسمة الأولى وأربعة من الأخرى فهي عشرة ولابن ابنها مثلها عشرة ولابنتها الميتة

431 -

٨٨١ / ٨٩٣