الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٢أربعة من القسمة الثانية فلزوجها الربع (واحد) ولابنها ما يبقى (ثلاثة) وهذه هي القسمة لها على هذا الرأي مثال آخر: رجل واخوه لأمه وأبيه ماتا جميعاً فلم يصح أيهما مات قبل صاحبه ولهما أخ لأب ولاحدهما ابن فهذا ماله على حال لابنه فلا مقاسمة فيه والآخر له ابنة فلها فيما تركه النصف وما بقي على أنه في موته مقدم عليه فهو لأخويه لأنه الخالص من اخوته فيكون لولده وعلى أنه في موته مؤخر عنه فللأخ من الأب فإنه أولى به من ابن أخيه فإن تجعلهما في حالين تبلغ أربعة لابنته اثنان وما ابقته الفريضة منها فاقسمه فيما بينهما نصفين فاعرفها
مثال آخر: رجل وابنه غرقا وله ابن ابن أو من يكون من العصبة مثل أخ أو عم أو ابن أخ أو ابن عم فله ما تركاه من المال وكفى فلا حاجة في هذا الموضع إلى مازاد عليه والقول فيما اشبهه من المواضع على هذا الحال إلا لمعنى يوجبهما فيما بين الابن وابنه لاخراج به من وصية أو دين لمن له عليه وإلا فهو كذلك لرجوعه من كل منهما إليه والله اعلم، فينظر في هذا كله ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله
مسألة: ومن جواب في رجل غرق هو وولداه وسريته أم احد ولديه وخلف زوجة بعمان أم ولده الآخر واخوة ذكوراً
432 -