المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٣

وإناثاً غير أن الولدين ليس لهما مال سوى ما يرثانه من أبيهما

وكذلك السرية تفضل برد جوابها؟

الجواب: فالمال كله بعد اخراج ثمنه لزوجته وثلث ما يكون لولدها ميراثاً من أبيه راجع إلى اخوته الذكور لأنهم ورثة ولديه دون اخواته لأجل أنهن عماتهما فلا شيء لهن على قول من

يجعلهما وارثين لأبيهما ثم يكون من بعد لورثتهما

وعلى قول من لا يورثهما ويجعله للأحياء من ورثته فيكون للزوجة الربع وما بقي فهو لاخوته للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا لأب أو لأبوين، وإن كان فيهم أخ أو أخت لأم فله السدس، فإن كانا اثنين أو أكثر فلهم الثلث وما بقي فهو

للآخرين

وعلى قول من يميتهما مرة بعده فيورثهما ومرة قبله فيمنعهما فيجوز على رأي أن يكون لزوجته الربع في حال والثمن في حال وما بقي فهو لمن يرثهما على أنه لهما في تأخر موتهما ولمن يرثه هو من بعدهما على أنه لا شيء لهما في تقدم موتهما وهذا وإن قل عليه القول في الاثر فعسى أن لا يخرج من الصواب في الرأي إذ ليس فيه ما يدل على بعده في النظر والله اعلم

مسألة: ومنه؛ في اخوين لأب وأم ماتا جميعا فلم يعلم أيهما مات قبل صاحبه وترك احدهما زوجة وابنا وابنتين والآخر

- 433 -

٨٨٣ / ٨٩٣