المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٠

قليلا أو كثيرا بحيث ترث الأخت الخالصة النصف فلما عدمت

هي

تقوم

الأخت الخالصة قامت الأخت للأب مقامها اذ مقامها عند عدمها في كل موضع فافهم ذلك. ولها اعني الأخت للأب السدس عند وجود الأخت الخالصة الواحدة تكملة الثلثين كابنة الابن أو بنات الابن مع ابنة الصلب الواحدة والباقي لبقية الورثة.

مسألة: واما الأخت للام فبمنزلة الأخ للأم في جميع ما ذكرنا وفرضها السدس اذا انفردت وان كن الاخوات للام أو الأخوة. للأم من الاثنين فصاعدا فلهم الثلث ويحجب الأخوة للأم والأخوات للام الاب والجد والولد وولد الولد كانوا ذكورا أو غير ذكور كانوا قليلا أو كثيرا فلا ميراث لهم مع وجود هؤلاء المذكورين أو وجود احدهم الا نسل البنات ونسل بنات الابن

اذ

هم ارحام لا يحجبون الاخوة للأم وكل موضع كان فيه للأخوات للأب الميراث فللاخوة للام الميراث حيث كن الا في موضعين وهو عند البنات أو بنات الابن اذا كان للهالك بنات أو بنات ابن من الواحدة فصاعدا فان للأخوات للأب ما بقي لأنهن عند البنات عصبات بعد الأخوات الخالصات من الواحدة الى ما اكثر ولا يرث الأخوة من الام أو الأخوات من

-9.