المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩١

الام في هذين الموضعين شيئا وقد سقط ميراثهم بوجود الأولاد

والله اعلم. واما ان وجدت اذا مات ميت وترك ابنة انثى أو اكثر من البنات الأناث وله اخ من الام أو اكثر من ذكور واناث وترك اخا خالصا واختا خالصة أو اكثر من ذكور واناث وترك اخا من الاب أو اكثر من ذكور واناث فللابنة أو الابنتين أو الثلاث الى ما اكثر فروضهن والباقي للخالصين كانوا قليلا أو كثيرا من الواحد الى ما اكثر ولو انثى فيكون الباقي لها يكون الباقي بين الخالصين للذكر مثل حظ الانثيين اذا كانوا ذكورا أو اناثا ولا شيء للذين من قبل الام لوجود النسل ولا شيء ايضا للذين من قبل الاب مع وجود احد من الخالصين وها هنا ماضر الخالص وجود النسل؛ السبب أنه من الاب والام ولم يرده وجود النسل الى حكم الاب انه لا يرث اخ الام مع وجود النسل يتساوى الخالص والذي من قبل الاب في ذلك وقد ثبت ميراث الخالص دون الذي من الأب لتعلقه بنسبين وقول يكون الخالص والأخ من الاب سواء عند وجود النسل والاول عليه العمل والله اعلم.

واما سهام السهام التي يستحقها الوارث فهي ستة كل ثلاثة

-41 -