المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٢

من جهة

وهي

الثمن وضعفه وهو الربع وضعف ضعفه وهو

النصف فهذه الثلاث من جهة والسدس وضعفه وهو الثلث وضعف ضعفه وهو الثلثان وهذه الثلاثة من جهة. فالثمن سهم من ثمانية اسهم وضعف الثمن الربع سهمان وثمانية اسهم فيرجع الى انه سهم من اربعة اسهم وضعفه الربع النصف اربعة اسهم من ثمانية اسهم فيرجع الى انه نصف فهو سهم من سهمين فهذه الثلاثة الثمن منها نصف الربع. والربع

نصف النصف.

مسألة: واما الثلاثة الأواخر فان السدس سهم من ستة اسهم وضعف السدس الثلث سهمان من ستة اسهم فيرجع

الى انه

سهم

وثلاثة اسهم وضعف الثلث الثلثان اربعة اسهم ثلاثة اسهم

من ستة اسهم فيرجع الى انه سهمان من

فالسدس

نصف الثلث والثلث نصف الثلثين فافهم ذلك وتبينه. مسألة: والثمن لا يستحقه من الورثة الا الزوجة أو الزوجات عند وجود الاولاد أو اولاد الاولاد وان سفلوا كانوا ذكورا أو غير ذكور من الواحد فصاعداً الا نسل البنات أو نسل بنات الابن اذ هم ارحام وان كن الزوجات اكثر من واحدة فالثمن بينهن سواء ولا يحجبهن عند احد من الورثة على ما

بينا.

•

- 92 -