المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٣

مسألة: واما الربع فلا يستحقه احد الا اثنين الزوجة أو الزوجات عند عدم الاولاد أو أولاد الاولاد وان سفلوا على ما

بينا الا ما ذكرنا من نسل البنات أو نسل بنات الابن اذ

هم

ارحام فليس لهم ها هنا حكم وقولنا سفلوا بفتح السين والفاء هنا اي احدهم تحت من احد في النسب واما بضم الفاء ذلك السفال هو الدناة والرداوة وان كانت الزوجات اكثر من

من

واحدة فالربع بينهن سواء وان كانت واحدة فلها كله

مسألة: واما النصف فيستحق في خمسة مواضع يستحقه الزوج عند وجود من ذكرنا من الأولاد أو اولاد الاولاد على مابينا ولا يجتمع الربع والثمن في مسألة ابدا ولا ثمن وثلث. مسألة: واما النصف فيستحق في خمسة مواضع يستحقه

الزوج عند عدم الاولاد واولاد الاولاد على ما قدمنا ذكره كانوا قليلا أو كثيرا كانوا ذكورا أو غير ذكور الا ما بينا ذكره من نسل البنات أو نسل بنات الابن اذهم ارحام. وتستحقه الابنة اذا انفردت وتستحقه ابنة الابن اذا انفردت عند عدم اولاد الصلب للميت. وتستحقه الاخت الخالصة اذا انفردت عند عدم الآباء والأجداد الذكور وعند عدم اولاد الميت واولاد اولاده وان سفلوا من الواحد فصاعدا ذكورا كانوا أو غير ذكور الا ما ذكرنا من نسل البنات ونسل بنات الأبن وتستحقه

- ar-