المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٤

الاخت من الأب اذا انفردت عند عدم الخالصين. وعدم الآباء والاجداد وعدم اولاد الاولاد واولاد الاولاد على ما بينا فافهم ذلك.

عند

مسألة: واما السدس فيستحق في سبعة مواضع فيستحقه الاب عند وجود الاولاد أو اولاد الاولاد، وان سفلوا على ما قدمنا ذكرهم. ويستحقه الجد عند عدم الاب ووجود الاولاد على ما قدمنا ذكره. وتستحقه الأم عند وجود الاولاد كانوا قليلا أو كثيرا. وكذلك اولاده على ما بينا من قبل أو مع وجود الاخوين فصاعدا كانوا ذكورا أو غير ذكور كانوا من اب وام او من اب او من ام او من هؤلاء وهؤلاء، وتستحقه الجدة عدم الأم وان كن الجدات اكثر من واحدة فالسدس بينهن سواء اذا كن في درجة واحدة كما بينا وايهن قربت منهن فلها دونهن كانت من قبل الأب أو من قبل الأم. وتستحق ابنة الأبن أو بنات الابن من الواحدة الى ما اكثر فانهن شرع في السدس وذلك عند وجود ابنة الصلب المنفردة وهو تكملة الثلثين. وتستحقه الأخت من الأب أو الاخوات من الأب من الواحدة فصاعدا عند وجود الاخت الخالصة المنفردة وذلك اذا لم يكن احد من الاخوة الذكور وذلك بحيث ترث الخالصة النصف فيكون السدس وهو تكملة الثلثين للاخت للاب أو

-92 -