الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٥للاخوات للأب. وتستحقه الاخت أو الاخ للام اذا انفرد احدهما اذا لم يكن اب ولا جد ولا احد من الاولاد دون نسل البنات أو نسل بنات الابن اذ اولئك ارحام ولا حكم لهم هاهنا. فهذه سبعة مواضع والله اعلم.
مسألة: واما الثلث فيستحقه من الوارث فريقان وهما الام عند عدم الاولاد وماتناسلوا من الواحد إلى ما اكثر كانوا ذكورا أو غير ذكور الا اولاد البنات أو أولاد بنات الابن أو مع عدم الأخوين فصاعدا متفرقين كانوا أو غير متفرقين كانوا ذكورا أو غير ذكور. ويستحقه الاخوان من الام من الاثنين فصاعدا كانوا ذكورا أو غير ذكور مع عدم الآباء والاجداد الذكور دون الجدات. ومع عدم الاولاد واولاد الاولاد وما سفلوا من الواحد الى ما اكثر ذكورا كانوا أو غير ذكور مالم يكونوا ارحاما وهم كما ذكرنا من نسل البنات أو نسل بنات الأبن اذ ليس هؤلاء لهم حكم
ها هنا.
مسألة: وأما الثلثان فيكون في اربعة مواضع: فالابنتان فصاعدا مالم يكن معهما احد من الاخوة الذكور من الميت.
وتستحقه ابنتا الابن من الاثنتين فصاعدا عند عدم اولاد
-90 -