الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٦الصلب من الذكور والاناث وهما يقومان مقام الابنتين والبنات اذا عدمتا واذا كن ابنتي ابن أو اكثر؛ وبنت ابن آخر فالثلثان بينهن بالسوية وكذلك اذا استحقت بنات الابن السدس مع البنت المنفردة اذا كان ابنتا ابن أو اكثر وبنت ابن آخر فالسدس يكون بينهن على عددهن وكذلك امثالهن.
وقول: يكون لكل بنات ابن سهم ولبنت الابن سهم والقول الأول عليه العمل وتستحقه الأختان الخالصتان أو الأخوات الخالصات من الاثنتين فصاعدا عند عدم الاولاد واولاد الاولاد وما سفلوا سواء الارحام بينهم كما بينا من قبل وعند عدم الأب وعدم الجد أب الأب وان علوا اذا لم يكن مع
هؤلاء الاخوات احد من الأخوة الذكور من الميت وتستحقه الاختان من الاب من الاثنتين فصاعدا اذا لم يكن معهن احد من الاخوة الذكور من الاب وعند عدم الاخوة والأخوات للابوين كانوا قليلا ومع عدم الاب والجد وما علا من الاجداد الذكور منهم دون الجدات. ومع عدم الاولاد كما ذكرنا فافهم ذلك فقد بينت لك جميع السهام وجميع من يستحقها من
جميع
الورثة. وهذا باب كاف فيمن يرث ومن لا يرث.
مسألة: وكل موضع تستحق فيه الابنة النصف وكانت معها ابنة ابن للميت أو أكثر أو ابنة ابن ابن للميت أو اكثر
-97 -