الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

169

أنه ظهار لأنه على الأبد، ومن قال كهذه المجوسية أنه لا يكون ظهارًا، لأنه يمكن أن تسلم ويتزوج بها، وإنما التحريم على الأبد في كل شيء. وقال أبو محمد لا يحنث باتفاق.

ومن حرم طعامًا على نفسه أن يطعمه، فباع ذلك الطعام في سلعة أخرى،

فهو جائز حلال.

مسألة

ومن قال: إذا مات فلان فما ورثت منه فهو صدقة، فإذا مات فلان كان ذلك صدقة كما قال، إلا أن يكون ذلك أكثر من ثلث ماله، فليرجع

إلى العشر.

ومن حلف بصدقة ماله إلى فقراء اليهود، فهو لهم كما قال، ولا

إلى الفقراء.

في

يرجع

وقال الوضاح بن عقبة: بلغني أن عمر بن الخطاب له قال: لكم مندوحة

الكلام عن الكذب.

ومن قال أنا، زانٍ أو مراء أو خائن يريد بذلك اليمين، فعليه الكفارة، كفارة التغليظ إذا حنث.

قال أبو الحواري حمدالله: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.

قال القاضي أبو عبد الله محمد بن محبوب الله: من قال: والله لا أفعل كذا، ولا أكفر بيميني، فإن فعل فعليه كفارة، ثم إذا كفر فعليه كفارة أخرى. قال لرجل أو امرأة: والله لئن دخلت عليَّ بيتي لا يكون لك عندي إلا السيف، أو لأضربنك ضربة بالسيف، فدخل عليه فضربه بصفح السيف، فإن كان نوى أن يضربه بصفح السيف أجزاً عنه، وإن نوى أن يضربه بحده

ومن

فلا يجزئ عنه.