الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢252
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
ورأى عمر بن مثوبة أن المعتكف لا يكلم أحدًا إذا خرج من المسجد، فإن فعل نقض اعتكافه، ولا يخرج للجمعة حتى يؤذن، فإذا صلّى خرج قبل أن يركع، وفي المسجد يكلم من كلمه.
وأجمعوا أنه إذا قبل امرأته وهو معتكف لم يفسد اعتكافه.
وإذا خرج المعتكف من المسجد ناسيا فلا شيء المسجد ناسيا فلا شيء عليه، ويستحب له أن يقعد في المسجد بقدر ما خرج منه بعد انقضاء اعتكافه.
١٬١٦٤ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.