الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥١الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
251
وبشير، فرأى موسى فسادها، ولم ير ذلك بشير، فرجع موسى إلى قول بشير والكفارة عتق رقبة.
وقال محمد بن محبوب كفارة المعتكف إذا وطئ زوجته مثل كفارة
الظهار: العتق أو الصيام أو الإطعام، وبدل أيام الاعتكاف بصيامها.
ولا يعتكف أحد عن أحد، لأن الله تعالى قال: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا
سعى (النجم: (29)، وقال تعالى: لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى} [طه: 15].
وإذا كان الاعتكاف فرضًا واجبًا، فحكمه حكم شهر رمضان، وإذا كان الاعتكاف تطوعًا، فلا كفارة عليه.
ومن نذر باعتكاف أيام، ونوى أنه يعتكف اليوم واليومين، ضيعته، فليس له ذلك وإن اشترط بلسانه.
ويرجع
إلى
ولا يكون الاعتكاف مقطوعا في النذر، فإن قطع بين الأيام التي نذرها بخروج إلى ضيعته والقيام عليها، قطع ذلك عليه، وبطل ما مضى من اعتكافه لنذره، وعليه البدل.
وأما في اعتكاف التطوع فلا بأس عليه إذا نوى أن يعتكف يوما أو يومين، أو يخرج إلى ضيعته فيقوم عليها، ويرجع ليعتكف يوما أو يومين، فلا بأس عليه بذلك إن شاء الله.
وقال أبو معاوية: من نوى في نذره أن يعتكف النهار، ويرجع الليل ينام في
منزله ويعمل ضيعته فله نيته إذا نوى ذلك
مع
نذره.
رجع