الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢

282

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

مسألة والرجل يجوز أن يحج عن الرجل وعن المرأة، ولا بأس أن يحج الرجل عن المرأة، ولا تحج المرأة عن الرجل، إلا ألا يقدر على الرجل، وتحج لعله المرأة عن المرأة، والله أعلم.

في

إذا أراد أن يقيم أحدًا وصيّا له كتب وأشهدنا فلان بن فلان المذكور في

جعل

صدر هذا الكتاب أنه قد فلان بن فلان وكيله في حياته ووصيه بعد وفاته قضاء دينه واقتضاء ديونه، وإنفاذ وصاياه من ماله بعد موته، جائزا لأمر يقوم في ذلك مقامه، وأنه قد جعله في هذه الوكالة والوصاية ما يجوز له أن يجعله له، فيخبره من جميع الأشياء، وأنه قد جعل له أن يبيع ما شاء من ماله من الثمن على ما شاء من الناس نقدًا ونسيئة نقدًا أو بمساومة بحكم حاكم أو بغير حكم من حاكم بمشورة على وارث أو غير مشورة على وارث، وأنه ليس عليه أن يحتج أحد من ورثته في جميع ما جعله وكيله ووصيه في قضاء دينه وإنفاذ وصيته، وأنه قد جعل له في هذه الوكالة والوصاية جميع ما يجوز أن يجعل، وأن يجاز للوكلاء والأوصياء من جميع الأشياء كلها، وبذلك أشهد الله على نفسه والشهود المسمين في هذا الكتاب وكانت هذه الشهادة في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، أشهد الله وكفى به شهيدا.

على

:

مسألة وعن أبي الحسن من غير الجامع ما تقول في رجل كان عليه بدل من شهر رمضان، فلم يصمه حتى حال حول وهو فقير لا يقدر أن يطعم كل يوم مسكينًا ويسحره، فأجبني بما أراك الله.

قال: إذا لم يقدر على ذلك المأمور به في الصوم صام الشهر الحاضر، فإذا

في

قضى الشهر فعليه بدل الأيام التي عليه من الشهر الماضي، وقد أساء تفريطه، إن كان فرط أيضًا في ذلك، ولا يلزم طعم من حيث الوجوب، والله

أعلم بالصواب.