الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٦

66

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

فصيحة هذا أن يكون بحضرة شاهدي عدل تشهدهما هذه المرأة بالوكالة وبما أرادت فإن لم يكن الشاهدان العدلان يعرفانها وأحدهما (1) النساء الثقات ومن حضر من هؤلاء الرجال أن هذه فلانة قبل قولهم في معرفتهم، وشهدا أن فلانة أشهدتنا بكذا وكذا لأن الشهادة في المعرفة (2) غير الشهادة في الأحكام. وفقك الله وهداك.

ومن جوابه وعن امرأة لا تشك في معرفتها وأشهدتك بشهادة من خلف باب أو غيره أو كلمتك وهي ساترة وجهها فإذا كانت بين يديك وأنت عارف بها وأشهد بك فلك أن تشهد ولو لم تظهر وجهها إليك، وأما إن كانت خلف حجاب فإذا لم يعرفها إلا بالصوت فلا ينبغي أن تشهد لأن الأصوات تتشابه (1).

بسم

الله الرحمن الرحيم کتاب محمد بن محبوب» إلى الإمام الصلت مالك) بن

من

محمد

بن

محبوب رحمهما الله سألت رحمك الله عن رجلين ادعيا عبدا مملوكًا أقام أحدهما شاهدي عدل أنه غلامه من هو صبي لم يبلغ الحلم إلى أن فقده من

(1) في أ، ب وأخبرتهما (ب) في (أ) وأخبراهما النساء ..

(2) في أ، ب: لأن الشهادة بالمعرفة.

(1) هذا النص ليس من الجامع بل تعقيب على ما سبق، لأن صاحب الأثر متأخر عن صاحب الجامع. (2) الصلت بن مالك: هو الصلت بن مالك الخروصي الأزدي ولي أمر الأمة في اليوم الذي مات فيه المهنا، وكان بقايا من العلماء في عمان فبايعوه على الإمامة منهم: محمد بن محبوب وموسى بن موسى بن علي بن عزرة .. ، فسار بالحق والعدل ما شاء الله، وعمر في الإمامة ما لم يعمر أحد قبله حتى كبر وأسن وضعف فكانت حواسه سليمة وإنما الضعف في الرجلين. فعنده سار موسي بن موسى ومن معه فعقدوا الإمامة لراشد بن النظر وكان ذلك يوم الخميس لثلاث ليال خلت من شهر الحج 273 هـ، وكانت إمامة الصلت 35 سنة وسبعة أشهر وثمانية

أيام توفي ليلة الجمعة للنصف من ذي الحجة 275 هـ. انظر: كشف الغمة ص 264 ـ 265.