الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٨

68

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

حجته، ولا أوجب عليه بالرق بهذه الشهادة إذا ادعى أنه حر أو سكت فلم يدع شيئًا أو كان أعجميا أو صغيرًا لم يبلغ، وإن كان بالغًا وقال: إنه لغيرهما فإنه لا

يثبت عليه بالرق بقول الشاهدين هو غلامه حتى يقولا (1): هو مملوك له.

(2)

ومن جواب أبي الحواري (1) فيما أحسب وعن رجل ثقة أو ولي عنده صكوك للناس فقال: إنه يشهد على صكوكه التي معه حفظها أو لم يحفظها وكل صك في يده يشهد بما فيه كان ذاكرًا له أو غير ذاكر، هل يستتاب من ذلك؟ فعلى ما وصلت فلا يستتاب من ذلك فهو على تقيته وعلى ولايته لأن هذا متشجع في فعله وقوي في أمره ولا يلزمك أن تستبينه حتى تعلم أنه شهد بالباطل.

ومن غيره: «مسائل في الشهادة وقد أجاز ذلك من أجاز (3) فيما يوجد في بعض الآثار أن ذلك جائز أن يشهد بما في يده من الأمانة والصك إذا لم يغب عنه ذلك (4).

وقال من قال: إن ذلك لا يجوز أن يشهد بما في الصك ولو كان في يده ولم يغب عنه حفظه أهو (5) حفظه، إلا أن يعلم ويذكر ذلك في (6) غير الكتاب أو يعلم ويذكر إذا قرأ الكتاب أو قرأ عليه أن ذلك كذلك ليس من الكتاب.

(1) في أ: حتى يقولا: إنه هو مملوك له ..

(2) في أ، ب: إنه يشهد بما في صكوكه. (3) في أ، ب من أجازه. (4) في أ: يغب عنه ذلك حفظه.

في

أ، إذا هو

حفظه.

(6) في أ، ب: ويذكر ذلك من غير.

(1) أبو الحواري: هو الشيخ الفقيه العلّامة أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري من علماء النصف الثاني من القرن الثالث وربما أدرك القرن الرابع. وقال الشيخ سيف البطاشي: