الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨١81
تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللهاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العالمية يوم هادي ربيع الاول 1321 من على به العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد من الحملة بسليمان عيد الباب الثالث من منها واليون اسكنا والمان موطنانمحمد الشيخنا الفنية العالم التزن عند انتها
في الأموات والشهادة والقسم. وبالله التوفيق
العالمية ولا هون والا فوق الا بانته.
رجع إلى كتاب أبي جابر الشهادة على الميت بحقوق»: وإذا أقام الرجل البينة أن أباه مات يوم كذا وكذا أو أنه وارثه فحكم له بميراثه، ثم جاءت امرأة بشاهدين أنه تزوجها على صداق كذا وكذا ودخل بها في يوم كذا وكذا بعد اليوم الذي قامت البينة أنه مات فيه أو شهر بعد الشهر أو سنة بعد السنة، فينبغي للحاكم أن يبطل شهودها ولا يقضي لها بشيء، وذلك أن موته وجب في الوقت الأول. فإذا ارتفع إلى الحاكم رجل يدعي دارًا أو أرضا في يد رجلين وارثين فادعى أنه اشتراها من الميت الذي ورثاها منه وأحد الوارثين غايب والآخر شاهد، فإنه ينبغي للحاكم أن يقضي على الشاهد ما قامت البينة ولا يلتفت إلى غيبة الغايب من قبل أن الشاهد خصمه بجميع ذلك، لأن الدعوى إذا كانت على الميت فأي الورثة حضر (1) فهو خصم
في
(1) في أ، ب: فأي الورثة حضر.
(1) القضاء على الغائب: الغائب: هو الذي لا يدخل تحت سلطة القاضي المرفوعة إليه القضية أو مجهول الإقامة. اختلاف العلماء في الحكم عليه على النحو التالي: القول الأول: قالوا بجواز القضاء على الغائب وهؤلاء مالك والشافعي وابن حزم
والأوزاعي والليث بن سعد وأبو عبيد القاسم والرواية الراجحة عند أحمد ـ رحمهم
الله -