الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩١الباب الثالث: في الأموات والشهادة والقسم ..
وبالله التوفيق
91
يطرح السهم أي ذلك فعل فهو الأمر فيه. قلت: فإنه لما خاير بينهم واختار (1) سهمها إلى سهم أخت لها ورضيت أختها بالمخايرة ولم ترض هي بالمخايرة، ثم أنها أيضًا وكلت زوجها في مقاسمة أختها من ذلك السهم فقاسمها وطرح السهم ثم رجعت فقالت لم أكن جعلت لك الخيار في القسم الأول وقد خايرت وغيرت أنا وطلبت نقض السهم. هل يكون ذلك لها؟ قال: إذا أمرته بمقاسمة أختها ورضيت بذلك من بعد أن غيرت الخيار الأول فإني أرى هذا منها رضى ولا رجعة لها في النقض. والله أعلم. وعن أرض شتى بين ورثة اشترى رجل من أحد منهم حصته من جميع تلك الأرض وطلب إلى الآخرين أن يؤلفوا له حصته من جميعها في أرض فكرهوا ذلك. فقال له: عليهم أن يؤلفوا لبعضهم بعضًا إذا كان في فلج واحد.
(1) في ب: واختار ضم سهمها.
١٬٢٩٠ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.