الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٣

93

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللهاء تاليف الي جائر محمد جعفر لا كوني العماني وكان ماميه في جامع الد العوالي مول العديلية يوم حادي سع لا بد على يد العبد الحفير المعترف بالتب الباب الرابع من العديد من الحمل عمر سليمان سعيد

بنا الفقيه العالم المرن عند انتها

ما لا يكون لصاحبه حجة (1) ولا دعوى (2) مال والقسم (3) والإقرار (4)

سمي و السدر

العالمة ولا هون والا فوق الا بانه

مالًا

رجع إلى كتاب الجامع «ميراث من جهلت وفاته»: والرجل يدعي في يد رجل قد أكله عليه (1) بادعاء منه أنه له وهو يسمعه فلم ينكر، فإذا أنكر من بعد وطلب فلا حجة له. وكذلك في العبد والدابة وغير ذلك. وأما إذا مات (2) وتركها ميراناً لأبيه وعنه ثم مات أبوه وترك حصته من

(1) من قوله: (بادعاء … إلى قوله: وأما إذا مات … ) لا يوجد في أ.

(2) في أ، ب: من قوله: (وأما إذا مات .... إلى قوله: كاذبة) لا يوجد في أ، ب.

(1) الحجة البينة والبينة إما اعتراف (إقرار) أو شهادة أو يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه الترمذي 626/ 3 رقم 1341.

وحديث عن أبي عباس لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي: أخرجه البخاري في كتاب الرهن ومسلم في الأقضية حديث 1، 2 والترمذي 626/ 3 رقم 1342. (2) الدعوى: الشكوى والقضية التي لم يباشر القاضي الحكم فيها، وبمعنى آخر إقامة القضية أمام المحكمة.

(3) القسم: هو اليمين الذي يقسمها المنكر أو من لا دليل له. (4) الإقرار الاعتراف والاعتراف حجة قاصرة على المقر. ويعتبر الاعتراف سيد الأدلة.

الرجوع فيه يجوز في حق الله ولا يجوز في حق العبد.