الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣١

131

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم هادي ربيع الاول 321 له عليه العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همان محمد عمر سليمان عيد الباب السادس من تنها والسيون اسكنا و العالي

موطنانم بن شيخنا الفقيه العالم الزين عند انتها في الأيمان) القاسمي وليس

العالمة ولا هون والاقوع الا بانته

والأيمان بين الناس في كل شيء إلا في الحدود (2) والقذف (3) والشتم الذي يجب فيه ذلك الحد فليس فيه أيمان إلا على السرق

(1) (1) الأيمان جمع يمين واليمين: القسم، والجمع أيمن وأيمان، وقيل: سمي بذلك، لأنهم كانوا إذا تحالفوا، ضرب كل منهم يمينه على يمين صاحبه. واليمين: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص عن المطلع على أبواب المقنع ص 387. وهي أقسام ثلاث:

أ ـ يمين غموس. تغمس صاحبها في جهنم. ليس له إلا التوبة الصادقة.

ب - يمين منعقدة. عقد العزم على تنفيذ الشيء ولم ينفذ فعليه كفارة اليمين.

ج - يمين لغو. غير قاصد اليمين.

(2) الحدود: قال ابن منظور الحد الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر، وجمعه حدود، وفصل ما بين كل شيئين: حد بينهما. ومنتهى كل شيء حده. لسان العرب 799/ 2. وقال ابن مفلح الحدود: جمع حد، وهو في الأصل: المنع والفصل بين شيئين، وحدود الله تعالى: محارمه كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ وقدره، فلا يجوز أن يتعدى كالمواريث المعينة وتزوج الأربع، ونحو ذلك مما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان. المطلع على أبواب المقنع

ص

370

اصطلاحًا: قال العيني: في الشريعة: العقوبة المقدرة حقًا لله تعالى. البناية شرح الهداية 343/ 5. وفي منتهى الإرادات: عقوبة مقررة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها 33/ 3. (3) القذف: قال ابن منظور: قذف بالشيء يقذف قذفا فانقذف: رمى.