الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٢132
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
فإنه يستحلف بالله على المتاع ما أخذ عليه متاعًا ولا قطع عليه إن لم يحلف. وفي بعض القول: إنما يجب فيه التعزيز (1) ولا حد فيه ففيه اليمين. قال أبو المؤثر: لا أرى فيما يجب فيه التعزير والحبس يمينًا.
التقاذف: الترامي. وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَمُ الْغُيُوبِ﴾ [سبأ: 48]، وقوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾ [الأنبياء: 18]، وقوله جَل: ﴿وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ من مكانٍ بَعِيدٍ﴾ [سبأ: 53]. وقذف الرجل: أي قاء. وقذف المحصنة: أي سبها. وفي حديث هلال بن أُمية أنه قذف امرأته بشريك. القذف هنا: المرأة بالزني. انظر: لسان العرب 356/ 5.
اصطلاحًا:
رمي
أ ـ نسبة من أحصن إلى الزنا صريحًا أو دلالة. فكأن القاذف وضع حجر القذف لسانه. البناية شرح الهداية 479/ 5.
مقدمة في
ب ـ نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفًا مسلمًا بالغًا أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم. الحدود لابن عرفة ص 497.
(1) التعزير لغة: أ ـ التعزير من عزره يعزره عزرا، وعزره رده، وأصل التعزير المنع والرد.
6
التوقيف
لسان العرب 764/ 2. ب ـ التوقيف على الدين قال الأزهري: وحديث سعد يدل على أن التعزير هو على الدين، لأنه قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الحبلة وورق السمر، ثم أصبحت بنو سعد تعزرني على الإسلام لقد ضللت إذا أو خاب عملي. المصدر نفسه والنهاية في غريب الحديث والأثر 228/ 3. ج ـ التوبيخ، قال ابن الأثير: حديث سعد «أصبحت بنو سعد تعزرني على الإسلام» قيل: توبخني على التقصير فيه.
د ـ التوقير والتعظيم، قال الله تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وَعَزَرُوهُ﴾ [الأعراف: 157] أي وقروه. وقالوا: عظموه وبجلوه. الجامع لأحكام القرآن 301/ 7. هـ ـ التأديب، لهذا قيل للتأديب الذي الذنب. لسان العرب 764/ 2، مختار الصحاح 429، المصباح المنير 485. اصطلاحًا: تأديب دون الحد. فتح القدير 112/ 5، حاشية رد المحتار 159/ 4.
دون الحد: تعزيرا، لأنه يمنع الجاني أن يعاود
هو
تأديب واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. حاشية رد المحتار 159/ 4، نهاية
المحتاج إلى شرح المنهاج 16/ 8.