الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٧

الباب السابع:

167

أرضه. قال: يحلف يمينًا بالله ما يعلم أن قبله له حقًا مما يدعي عليه من قعش هذا الحضار أو الصرمة، وإن حلف أنه ما قعش له حضارًا من أرضه إذا حلف على ذلك كان عليه أن يحلف ويستثني في نفسه ما قعش له صرمة من أرضه أو يستثني ما قعش له صرمة ظلمًا له.

قلت: فهل يضمن الصرمة إذا قعشها من ماله قال: نعم. وعليه أن يعلم صاحب الصرمة، فإذا أعلمه لم يضمن الصرمة إن تلفت. قلت: فإن تلفت الصرمة وطلب صاحب الصرمة صرمته إلى الذي قعشها فطلب القاعش يمينه ما صارت إليه. هل له ذلك؟ قال: نعم.