الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

177

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

هذا

ومن غيره (1): وعن رجل ورث مالا أو اشتراه فجاء يدعيه وينازعه فيه، فخاف إن حلف له أنه اشترى أو لقد ورثه أن يكلف المدعي البينة. قلت: هل يجوز لهذا المشتري أو الوارث أن يحلف بالقطع. فعلى ما وصفت في اليمين. قال من قال: يحلف بالقطع. وقال من قال: يحلف لقد اشترى هذا المال أو ورث هذا المال من فلان ابن فلان ولم يعلم لهذا فيه حقًا بوجه من الوجوه. وهذا الذي ذكرت أنه يخاف من المدعي البينة وإنما هاهنا اليمين لقد اشترى أو ورث من فلان كذا وكذا لعلها أرفق به من القطع، وإن حلف بالقطع جاز له ذلك.

ومن جواب أبي الحسن (2): في رجل رفع على رجل أو ادعى عليه أنه دخل منزله بغير إذنه وأنكر المدعى عليه هل يحلف له؟ قال: قلت: نعم كيف يحلف قال يحلف ما دخل منزله بغير إذن منه. فإن لم يحلف عاقبه الإمام بما يراه من الحبس (3) وسألته عن رجل قعش (1) من أرضه حضارا (2) لغيره، وكذلك إذا وجد صرمة (3) مفسولة (4) في أرضه فقعشها فأراد صاحب الصرمة والحضار يمينه كيف يحلف إذا كان قد قعش الحضار والصرمة من

(1) في أ، ب: ومن جواب أبي الحسن الله.

في أ، ب: ومن غيره ـ بدل ومن جواب أبي الحسن ـ قلت له فما تقول في …

(3) في أ ـ زيادة: أكثر القول: لا يمين في ذلك.

(1) قعش بمعنى أخذ وهذه لغة عند أهل عُمان.

(2) حضارا: قيل والله أعلم الحضار السياج، وأرى والله أعلم الحافظ الذي يحفظ به الشيء مثل الجرين الذي يحفظ به التمر.

(3) صرمة: من باب ضربة، والصرم بالفتح الجلد وهو معرب وأصله بالفارسية جرم. والصرمة بالكسر القطعة من الإبل ما بين العشرة إلى الأربعين وتصغر على صريمة والجمع صرم مثل سدرة وسدر والصرمة القطعة والجمع أصرام مثل حمل وأحمال. صرمت النخلة قطعتها. المصباح المنير ص 400 ـ 401.

(4) مفسولة مهملة. لأن الفسيل الرديء.