الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٩169
تدفع لم هذا الكتا وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم هادي ربيع الاول 321 له عليه العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الباب الثامن با من تنها واليون اسكا و المال موطنان من الشحن الخفية العالم المزن عند التها
في القضية والكفالة (1)
سمي و اسمارت
العالمين ولا حوب والا فوق الملا بانته
معاملة الحاكم للخصوم في مجلسه وليسو الحاكم بين الخصماء في مجلسه وبصره وكلامه وقيل لا يدخلن خصما دون خصمه
:
وفي نسخة قبل خصمه - ولا ينزلن عليه خصمًا ولا يلقن الخصم حجة ولا الشهود شيئًا يتقون به (2).
(1) الكفالة من كفل الشيء كفالة فالاسم: كفالة والكفالة والحمالة والضمان كلها معنى واحد، وهي الالتزام لصاحب الحق بما كفل به. وهناك فرق بين الكافل والكفالة والكفل. فالكافل
هو
الذي يعول إنسانًا وينفق عليه.
والكفل: الضعف من الأجر أو الإثم.
والكفيل: هو الملتزم بالحق.
والكفالة: هي الصيغة التي على ضوئها يكفل الكفيل المكفول.
اصطلاحًا: ضم ذمة إلى ذمة أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل. حاشية الطحطاوي على
الدر المختار 145/ 3
وفي أسهل المدارك: التزام مكلف غير سفيه دينًا على ذمة غيره،، أو التزام طلبه من
لمن له بما يدل عليه. 19/ 3.
ورد ذلك
عليه
(2) التسوية بين الخصوم في القضاء: في أدلة كثيرة منها أ ـ ورد في نيل الأوطار 181/ 9: عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده ولا يرفعن صوته أحد الخصمين ما لا يرفعه على
الآخر».