الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣

203

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللمعاء اليف الي جائر محمد جعفر ا كوني العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم عادي ربيع الاول 1331 به على يد العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد همان محمد عمر سليمان عيد الباب التاسع من منها واليون اسكنا والعالي موطنان محمد شيخنا الفصل العالم المزين عند انتها

في مؤنة المرأة على زوجها (1)

العالمية ولا خوف ولا قوة الا بانته.

رجع إلى كتاب أبي جابر وإذا طلبت المرأة إلى زوجها نفقتها فإن:

(1) المؤنة: النفقة والنفقة مأخوذة إما من النفوق وهو الهلاك فنقول: نفقت الدابة تنفق نفوقاً إذا هلكت. وإما من النفاق وهو الرواج. تقول: نفقت السلعة، تنفق نفاقًا إذا راجت بين

بها المال الذي ينفقه الإنسان على عياله.

الناس، وسمي الصحيح فإن أحضر لها .. وكل كلمة أحضرها أو يحضرها فتكون أحضر لها أصح ـ والله

أعلم -.

والعرب تستعمل النفقة على السكنى والكسوة والطعام.

والنفقة بمعنى الإنفاق وهو الإدرار على الشيء بما به بقاؤه. والزوجية سبب من الأسباب التي توجب النفقة على الزوج والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

[البقرة: 233].

وقال جل شأنه: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقُ مِمَّا وَاللهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَنهَا﴾ [الطلاق: 7].

قال تعالى: ﴿أَنكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6]. من السنة: 1 ـ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الوداع، فقال: «اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف بلوغ المرام ص 241 رقم 1172 قال:

أخرجه مسلم.