الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

223

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم هادي ربيع الاول 1321 ه على يد العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من القدير عمل المحمول عمر سليمان عيد الباب العاشر با من منها والسيوني اسكنا و المال موطنانسنحن لشيخنا الفقيه العالم المتزن عند انتها

في الأحكام المضار ونحوها (1)

العالمة ولا حون والا موقع الملا بانته

رجع إلى كتاب أبي جابر وللحاكم أن يأمر بصرف المضار عن طرق المسلمين والمساجد ومال الأيتام والأغياب ويقيم لذلك من يقوم به، ويحجر الناس أن يضر بعضهم ببعض وكل جدار ونخلة أو شجرة مالت كلها على أرض قوم أو شيء من أغصانها فإن ذلك يصرف. وأما الفسل فمن الحكام من رأى فسخ ثلاثة أذرع ومنهم من رأى أن يفسخ عن الحد ذراعًا وكل من لم يفسح واستفرع حده، فإن قام فسله فدخل في غير حده فهو

(1) هذا الباب يدخل تحت القاعدة الفقهية الجامعة الضرر يزال التي تستند إلى آيات من كتب الله وأحاديث من سنة رسول الله منها قوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا. [البقرة: 231] وقال تعالى: ﴿وَلَا نُضَارُوهُنَّ لِيُضَيقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6] وقوله تعالى: (لَا تُضَارَ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233]. قال تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12].

من السنة:

1 ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري: لا ضرر ولا ضرار» وفي بعض الروايات: «من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه. انظر: نيل الأوطار 261/ 5، وأخرجه الحاكم في المستدرك 57/ 2.

2 ـ روى أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر محمد بن علي، أنه حدث سمرة بن جندب أنه كان له عذق من نخل في حائط رجل ومع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلى

=