الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩

الباب العاشر في الأحكام المضار ونحوها

229

القرى إلى الحاكم في المضار ويسمع البينة في موضعها ويكتب الوالي

بذلك مع ثقة إلى الحاكم).

(1) يظهر لي والله أعلم أن ما ورد في الفتح المبين علم غير هذا العلم لأن متن الجامع من القرن الرابع والفتح تقول عن الإمام في القرن العاشر ولم أعثر على ترجمة لمن عاش في القرن الرابع والله أعلم بالصواب.