الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧

الباب الحادي عشر: في الطرق وحفر الأفلاج

247

وعن ساقية تمر في مال رجل في أرضه ونخله عليه ممر الماء في ماله إلى أرض أسفل منه حقيقة لهم عليه فغابت الساقية فأراد الذين يجرون فيها الماء أن يصلحوها بالتراب من أين يكون هذا التراب من مال الرجل ومن مالهم. فعلى ما وصفت فإنهم يحملون التراب من أرض الذي عليه الساقية بلا مضرة على أصحاب الأرض، فإن كانت هنالك مضرة كانت التقوية من الساقية، فإن لم يكن في الساقية كفاية كان على أصحاب الساقية إصلاح الساقية ويأتوا بالتراب من حيث شاؤوا.