الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩

249

تدور له هذا الكتا.

وهي جامع اللمعاء اليف الي جائر محمد جعفر

الا كوني العماني وكان ماميه في جامع الد العوالي سول العديلية يوم حادي

الباب الثاني عشر

ند على يد العبد الحفر المعترف بالتب

تقليد همان امحمد عمر سليمان عيد

فيمن يلزمهم الضمان (1) ليون كيا و المال

حنا الفقية العالم الزين عند انتها

من العمال والحمال وغيرهم

العالمة ولا هون والاموم المابانه

رجع إلى كتاب أبي جابر وحفظنا عن أبي عبد الله رحم الله فيمن حمل جمالا، متاعًا، فجاء به قد انكسر فقال: إنه انكسر حين برك الجمل أو حين نهض أو فزع. قال عليه البينة بما يدعي وإلا غرم، وكذلك كل من عمل شيئًا بكراء (2) فتلف.

(2)

(1) الضمان: لغة: مصدر ضمين الشيء ضمانًا، فهو ضامن وضمين إذا كفل به، وقال ابن سيده: ضمن الشيء ضمنًا وضمانًا وضمنه إياه، كفله إياه، وهو مشتق من التضمين، لأن ذمة الضامن بضمن، قاله القاضي أبو يعلي، وقال ابن عقيل: الضمان مأخوذ من الضمين، فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنده. وقيل: هو مشتق من الضم، لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه، والصواب الأول؛ لأن «لام الكلمة في الضم «ميم» وفي الضمان «نون» وشرط صحة الاشتقاق كون حروف الأصل موجودة في الفرع، وهو من الحفظ، وقالوا: هو الالتزام، ويقال للملتزم بحق الغير ضامن والضمان له ألفاظ متعددة تحمل على معنى واحد. منها: الحمالة والكفالة والضمان والزعامة كلها بمعنى واحد في اللغة. تقول العرب: هذا كفيل وحميل وزعيم.

انظر: المطلع على أبواب المقنع ص 248 - 249 النظم المستعذب في شرح غريب المهذب. اصطلاحًا: ابن عرفه التزام دين لا يسقطه طلب من هو عليه لمن هو له. شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام 119/ 1.

قال ابن قدامة: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. (2) الكراء: الكراء نوع من الإجارة إلا أن الإجارة في استئجار الآدمي، والكراء في الدور والبساتين والدواب. المغني 590/ 4.