الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٠250
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
ومن غيره: قال أبو المؤثر: نعم، وعليه اليمين، وقال أبو المؤثر: ما انكسر من المتاع بنهوض الجمل أو بركه أو بفزعه فعليه الضمان، ولا يبرأ من الضمان إلا بالسرق والحرق والغرق. قول أبي المؤثر.
ومن غيره: قال: أما إذا برك الجمل أو زحمه بعير أو زحم هو بعيرا من غير أن يحمله عليه ذلك لا ضمان عليه فيه. وأما العثار، فإن كان الجمل لا يعثر فذلك أيضًا لا ضمان عليه وإن كان الجمل فيه العثار، ولم يعلمه أن جمله يعثر فهو عيب (1) وقد قيل: إنه ضامن.
وقال من قال: لا يضمن إلا أن يسأله عن ذلك فيكتمه (1).
رجع وكذلك الصانع وغيره من أصحاب الصناعات إذا ادعى أنه سرق أو تلف لم يصدق إلا أن يصح عليه علامة السرق من ثقب أو غيره أو تستبين أنه عنته جائحة من حرق أو غرق أو لصوص أو نحو ذلك فعند ذلك لا يلزمه الضمان.
ومن غيره: قال أبو المؤثر: وعليه اليمين.
بن
أحمد
ومن غيره: «مسائل في الكراء»: ومن جواب أبي عبد الله محمد السعالي (2) حفظه الله ما تقول رحمك الله في رجل طرح إلى صقيل سيفا
(1) في أ: في هذه المسألة تتلو المسألة الأولى التي هي أول الباب وهو: رد عليها.
:
(1) هناك أحاديث توضح الرد بالعيب فالبائع ضامن ما يترتب على العيب لأنه نوع من الغش. (2) أبو عبد الله محمد بن أحمد السعالي في كتاب إتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل عُمان 434/ 1 قال: محمد بن أحمد السعالي أبو علي، من شيوخه أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الوليد السمدي. فقط.