الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦١

الباب الثاني عشر: فيمن يلزمهم الضمان من العمال والحمال وغيرهم

261

ذلك

وإذا اكترى رجل دابة أو منجورًا (1) أو غلامًا فانكسر ذلك فلا ضمان عليه ما لم يصح أنه حمل عليه فوق طاقته في عمله. وإذا قال: سرق الغلام أو الدابة أو ماتا فهو ضامن حتى يصح ما ادعاه. وإن قال المكتري للكري أعطني كفيلا فإني لا أثق بك ولا أعرفك فليس ذلك عليه إذا كان الكراء على أمر صحيح، فإن أراد أن يخرج مع متاعه فذلك إليه وليس عليه أن يحمله يعني يرفعه الدابة والمسير والنزول في الموضع - وفي نسخة: على المواضع ـ التي ينزل فيها الناس وليس لأحدهما مضارة صاحبه في المسير على قدر مسير الناس قد اختلف ويكون الوسط من ذلك، وأحب أن يكون على صاحب الدابة، قودها، وإن عشرت الدابة أو صرعت فسقط المكتري فلا شيء على صاحبها في ذلك إذا لم يكن هو نخسها ولا أفزعها. وأما إذا كانت الدابة معروفة بالذعر ولم يعلمه حتى ذعرت به فعطب الراكب فإن صاحبها ضامن لذلك. وإن كان الكراء لرجل أو امرأة فللراكب أن يحمل مكانه رجلًا أو امرأة ما كان وأما إذا اكترى لنفسه فليس له إلا أن يحمل مكانه رجلًا كمثله إلى من دونه.

:

قال أبو المؤثر وقد سمعنا أن المكتري إذا اكترى لنفسه فليس له أن يحمل مكانه غيره إلا برأي صاحب الدابة وبهذا نأخذ). وليس للمكتري أن

في ب: الفقرة السابقة هنا.

1 ـ وادي كليوة. 2 ـ وادي حمارة. 3 ـ وادي السيدرو، الكثير من الشعاب.

ويقوم بتغذية الأراضي والمزروعات بتلك المنطقة. وقد حظي بالعناية من الحكومة الرشيدة لخدمته وصيانته وذلك حفاظا لاستمراريته. المصدر السابق.

الماء

قطعة

منتصف

(1) المنجور: عبارة عن البكرة التي يمر عليها الحبل الذي ينزع من البئر فهي متحركة تسهل دوران الحبل ونزع الماء من البئر فتكون في أعلى منطقة وفي المسافة وتقوم بعملية توازن مع الماء المنزوع وبين القوة النازعة ـ والله أعلم -.