الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٧الباب السابع عشر: في اليتيم وما يعطى من ماله ومن غيره والمعتوه والمنتقص العقل
347
بعلمه ولم ينهه عن ذلك ما يلزمه. قال: لا يعود إلى ذلك. وأما ما مضى فلا أرى عليه غرما.
ومن كان في حجره يتيم فضحى له ضحية سمينة وضحى هو ضحية مهزولة ويريد أن يخلط لحم شاة اليتيم في الطبخ، فنحب له أن يعزل لحم شاة اليتيم عن لحم شاته ولا يخلطهما وإن علم أن فضله على اليتيم أكثر فخلطه في الطبخ لم نَر حرامًا.
١٬٥٤٦ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.