الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٧

الباب السابع عشر: في اليتيم وما يعطى من ماله ومن غيره والمعتوه والمنتقص العقل

347

بعلمه ولم ينهه عن ذلك ما يلزمه. قال: لا يعود إلى ذلك. وأما ما مضى فلا أرى عليه غرما.

ومن كان في حجره يتيم فضحى له ضحية سمينة وضحى هو ضحية مهزولة ويريد أن يخلط لحم شاة اليتيم في الطبخ، فنحب له أن يعزل لحم شاة اليتيم عن لحم شاته ولا يخلطهما وإن علم أن فضله على اليتيم أكثر فخلطه في الطبخ لم نَر حرامًا.