الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦١الباب الثامن عشر في صدقات النساء
مدع
361
أيضًا في العاجل مسبح بن عبد الله (1) عن أبي عثمان في المرأة تموت فيطلب الورثة إلى زوجها صداقها فيقول الزوج أما العاجل فقد استوفته قبل الدخول أن عليه). تم الباب من كتاب أبي جابر (2).
(1) هذه الفقرة: غير موجودة في (ب) والصحيح قبل الدخول عليها.
(1)
مسبح بن عبد الله قاضي ولاه الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي القضاء في نزوى وكان كفيف البصر ومع. ذلك أمر الإمام غسان على توليته القضاء رغم معارضة بعض المسلمين.
عن أعلام عُمان، ص
152
١٬٥٦٠ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.