الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٣

363

تدفع لم هذا الكتا

وهي جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر ا كوئى العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامية يوم عادي ربيع الاول 132 ه على يد العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد

الباب التاسع عشر نقا واليون سكان المال

السعيد سخته الشيخنا الفقيه العالم المتزن عند انتها قضاء الصدقات (1) (الصداق)

العالمية ولا هوني ولا قوة الا بانته

قال أبو عبد الله رحم الله في قضاء الصدقات الوسط إذا وجد في نخل الرجل نخل يقضي عن رؤوسها في ثلاثة مواضع أو أربعة لم يكن له أن يجاوز بالقضاء إلى غير هذه المواضع فما فيه زيادة أو نقصان، وإن لم يوجد ذلك فله أن يقضي مما يراه العدول والنصف مما هو فوق الوسط ويزيد فيه العدول والنصف مما هو دون الوسط ويزيد عليه العدول حتى تستوفي ولا تأخذ المرأة دون الوسط كل صداقها ويزيد عليه العدول حتى تستوفي ولا تأخذ المرأة دون الوسط كل صداقها ولو ضعف لها، ولا لها أن تأخذ فوق الوسط كل صداقها ولو زاد العدول في قيمته. قال: وكذلك الحي إذا كان في ماله ما بقي من النخل عن رؤوسها، فإن لم يكن فيه وفاء أو في شيء ء مما بقي عمل برأي العدول. قال: وليس للعدول أن يقضوا في الصداق إلا ما يغل ويحمل. قلت: فإن كانت تحمل كل نخلة عذقًا. قال: لا يقضي ولكن حتى يكون نخلا تحمل أكثر من ذلك.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

(1) المقصود بذلك مؤخر الصداق. أو إذا دخل بها وعليه بعض الصداق المعجل، والراجح أن الذي يقضي هو مؤخر الصداق ويقضي حسب الشرط المتفق عليه أمام الشهود العدول.