الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٤

364

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

ومن غيره وسألته عن رجل طلّق زوجته ولها عليه صداق نخل وله نخل في فلجين أحدهما يبس، والآخر لا ييبس. من أين تقضي. قال: تقضي من الفلج العد الذي لا ييبس حتى تفرغ نخله، فإن بقي لها شيء لم يحكم عليها أن تأخذ من الفلج الذي ييبس ويحتال لها بالوفاء من الذي لا ييبس. قال: وأما إذا ماتت وعليه لزوجته نخل وترك نخلا على فلجين أحدهما ييبس والآخر عد قضيت من الفلج الذي لا ييبس، فإن بقي لها شيء خيرت إن أحبت أن تقضي من أرضه التي له من الفلج الذي لا ييبس بقيمة النخل وإلا قضيت من ماله حيث كان. وأما التي تزوجت على نخل ولم يشترط لها شرب أنه يخرج في أكثر معاني القول أنه ليس لها شرب إلا أن تستحق النخل من فلج يكون فيه الماء تبعا للنخل في سُنَّة أهل البلد وأحسب أنه في بعض القول: إنه يكون لها الشرب لئلا يدخل الضرر عليها حتى يشترط عليها أن لا شرب لها. وإذا ثبت ذلك كان عندي على سبيل سُنَّة البلد في الشرب. وعن رجل قضى امرأته قطعة من ماله بصداقها حيث لم تعلم حتى توفي علمت، فقد رأوا أنها مخيرة إن شاءت قبلت ما قضاها وإن شاءت ردت ذلك، وليس للورثة خيار. وسألت عن رجل تزوج امرأة على صداق مائة وأنه قضاها وإن شاءت ردت بالمائة أرضا وفسلتها المرأة وقام في الأرض ما يسوي ألف درهم ثم طلقها قبل أن يجوز بها. ما يكون لهذه المرأة من هذا المال. فعلى ما وصفت فإن للرجل نصف المائة خمسين درهما والأرض بنخلها للمرأة، وليس للرجل في الأرض ولا في النخل شيء وهذا بمنزلة البيع. وإن كان تزوجها على الأرض بعينها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فلها نصف الأرض بلا نخل ونصف الأرض للمرأة بنخلها، ويرد على المرأة قيمة النخل التي في الأرض صارت إليه إلا أن

ثم

درهم