الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٧

الباب العشرون: في الشفعة

407

علم ببيع اليتيم؟ قال: نعم عليه ذلك شهد من حين ما علم أنه إن بلغ فأنا مطالب شفعتي قلت له وبيع اليتيم بيع يجـ

اليتيم وتمم هذا البيع

على الشفيع المطالبة فيه؟ قال: نعم. هاهنا ثبت (1).

(1) الحق لا يسقط بتقادم الزمن، إنما يسقط بالإبراء، حق الشفعة للشفيع وما دام طالب فيها منذ البداية فله الحق، أما لو لم يطالب وبيعت هنا لا يحق له المطالبة لأن الملكية تغيرت

والله أعلم.