الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٩

409

تدفع لم هذا الكتا

وهي جامع اللماء تاليف الي جائر محمد جعفر ا كوئى العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامية يوم عادي ربيع الاول 1321 من على يد العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد

الباب الحادي والعشرون البيون المكان المال

انشمند شيخنا الفقيه العالم اليدين عند انتها

في الوكالة (1) وغيرها را

العالمية ولاهوب ولا فوق الا بانته

:

رجع إلى كتاب أبي جابر والوكالة عندنا جائزة. فمن وكل وكيلاً في مطلبه من رجل أو امرأة أو صحيح أو مريض أو حاضر أو غائب في الذي يوكل فيه إلا في الحدود والقصاص والدماء وفي الأنفس

(1) تعريف الوكالة لغة واصطلاحًا والأدلة على مشروعيتها: أ ـ التعريف اللغوي: تلفظ بالفتح والكسر وهي اسم من التوكيل كما في الصحاح. وهي مصدر وكل يكل فهو وكيل فعيل بمعنى مفعول لأنه موكول إليه الأمر أي: مفوض إليه، ويكون بمعنى فاعل إذا كان بمعنى الحفظ ومنه قوله تعالى: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) [آل عمران: 173]. وقوله تعالى: أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا} [الإسراء: 2]. أي حافظًا وقيل: كافيًا ويصح أن يكون بمعنى المفوض إليه. النظم المستعذب في غريب المهذب، المطلع على أبواب المقنع ص. 258. أي وكلت أمري لبني فلان، أي فوضت. وقال في النظم المستعذب: الوكالة مشتقة من وكل الأمر إليه إذا اعتمد عليه إذا ظهر العجز عنه لضعف أو لراحة، ومنه الحديث: «اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا» وفي حديث آخر: «وإن مسألة وكلت إليها الحديث، وقال تعالى: {إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم

أعطيتها عن [هود: 56] أي اعتمدت على الله. وفوضت أمري إليه.

ب ـ التعريف الاصطلاحي:

قال الكاساني في بدائعه تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل.

وعند المالكية: قال ابن عرفة الله: «نيابة عن ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته» شرح منح الجليل على مختصر خليل 356/ 6.