الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٠

21.

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

وفي الجراحات فلا تجوز في ذلك إلا من وكل من يقتص به وهو حاضر. وقال أبو عبد الله الله: إنه يحفظ في رجل وكل رجلًا ماله في بيع ثم غاب بنزع الوكالة من يد الوكيل في وقت معروف ولم يعلم ذلك الموكل

وأشهد

عند الشافعية: تفويض شخص ماله فعلة مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. زاد

المحتاج 245/ 2.

عند الحنابلة: التفويض في شيء خاص في الحياة.

عند الإباضية عرفها الإيضاح في باب الزكاة بأنها عقد ضمان الموكل والوكيل في شيء يجوز للموكل انتزاع الوكيل منه لأن تصرفه بيده. الهامش 126/ 6

ج ـ الأدلة على مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب: قال تعالى: (فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّف} [الكهف: 19].

وقال تعالى: أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَايِنِ الْأَرْضِ} [يوسف: 55].

من

السنة:

قال أبو رافع: «استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرًا فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره». نيل الأوطار 268/ 5.

ب ـ قال ابن أبي أوفى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال أبي. فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» المصدر نفسه 268/ 5. ج ـ عن جابر الله قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيت وكيل فخذ منه خمسة عشر وسقًا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» المصدر نفسه قال: رواه أبو داود والدارقطني 268/ 50.

د ـ عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر كاملًا موفرًا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين» المصدر نفسه 268/ 5 باب الوكالة.

به

الإجماع: اتفقت الأمة على مشروعية الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الأموال ودفعها والنظر في الأموال، واتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له أو حين موت الموكل، مما لا غبن فيه ولا تعد فإنه نافذ للموكل ولورثته بعده مراتب الإجماع لابن حزم 61 - 62 والإجماع لأبي بكر إبراهيم المنذري ص 159 ـ 160.