الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللماء تاليف الي جائر محمد جعفر الا كوني العماني وكان ماميد في جامع الد العوالي سول القليلية يوم حادي ربيع الاول 1321 ه عليه العبد الحفير المعترف بالسب والنقص الوافي عفو من القلار همة محمد عمر سليمان عيد الباب الأول بنا من تنها والسيون اسكا و العالي

موطنانمحمد الشيخينا الفقيه العالم التزين عند انتها

في قياس (1) النخل وعمل الأرض (2) (1)

العالمين ولا هون والا فوق الما بانه

وأما العامل إذا أخرجه صاحب الأرض وطلب حصته، من نظار (2) الثمرة

(1) في أ، ب: باب في عمال الأرض. ومسألة في قياس النخل من الإضافة هو الآكلة. (2) في أ نضارة الثمرة. في ب: نضار الثمرة.

(1) قال أبو سعيد في الجامع المفيد 205/ 3: قياس النخل:

المسافات: هي

النخلة

بين

والنخلة

حريم

الطريق.

المجاورة وما يُعرف عند العلماء بحريم الجوار. سواء كان بعد البيت عن جاره، أو (2) عمل الأرض، أو عمال الأرض على النسخ الأخرى المحافظة على النخل والعناية به من حرث وتسميد وسقي وجني الثمر وما إلى ذلك. من أعمال وهذه الأعمال تطلق عند العلماء

بعقد المساقاة.

نقل عن الرصاع في شرح الحدود عن الجوهري: إن المساقاة: استعمال رجل رجلًا، في نخل أو كرم يقوم بإصلاحهما ليكون سهم معلوم من غلتهما. وقال في القياس: لعله إن زاد على ستة عشر ذراعًا فيما بينها وبين ما يقايسها، كان لها ثلاثة أذرع. وقال من قال: يكون لها ثمانية أذرع.

وقال القاضي عياض الله: إنها مشتقة من السقي للثمرة لأنه معظم عملها وأصل منفعتها. وقيل: لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك. وفي الاصطلاح: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. عقد وهي بين العامل ورب الشجر والأجر هو جزء من الخارج مع شرائط صحة مثل المزارعة. انظر إلى: شرح ميارة الفاسي عن تحفة الحكام،108/ 2، المغني 391/ 5، بدائع

الصنائع

185/ 6. وتقريبًا

جميع

المذاهب الفقهية متفقة في التعريف وسوف نوضح أكثر عند

المساقاة. بدائع الصنائع 185/ 6، حاشية الشرقاوي 384/ 7.