الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦

6

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

التي كان يعملها، فلا شيء له في النظار ولكن له حصته في الجذور فإن كانت قد نظرت فله قيمتها (1).

من

(4)

قال: فيمن استعمل رجلا يعمل له مال بجزؤ (1) منه معروف أن هذا مجهول والعامل عناؤه (2) متى ما أخرجه صاحب العمل أو رجع العامل، وأكثر القول عندنا، والمعمول به أنّه إذا دخل في عمل مال معروف بجزء (3) من ثمرته معروف أن ذلك جائز وليس لأحدهما أن يرجع على صاحبه حتى تنقضي تلك الثمرة، ولا يخرجه إلا في وقت الإخراج قبل أن يدخل في عمل السنة الثانية. ومنه قال: وقد قيل: إن له أن يخرجه وللعامل أن يخرج ما لم يحضر فإذا حَضَرَ لم يكن لأحدهما ذلك حتى تنقضي الثمرة. وقال من قال: ليس له أن يخرجه إذا دخل في العمل ولا للعامل ذلك عوضا لم يدخل في العمل كان لهما ذلك. وقال من قال: إذا قال: قاطعه بجزء (5) معروف في مال معروف، فقد ثبت عليهما جميعًا دخل في العمل أو لم يدخل.

متى يجوز إخراج العامل من العمل وليس لصاحب المال أن يخرج العامل إلى تمام الثمرة وكذلك ليس للعامل أن يخرج إلا أن

(1) فى أ، ب: بجزء وهذا هو الصحيح.

(2) في أ، ب وللعامل عناؤه وهذا هو الصحيح.

(3) في أ، ب لجزء. وهذا هو الصحيح.

(4) في أ، ب: ومن غيره.

في

أ، ب: بجزء. وهذا هو الصحيح.

(1) هل يجوز إعطاء القيمة بدل الناتج أم لا يجوز:

يتهم رب المال

هذا حسب الاتفاق فالاتفاق إذا كان من الأساس إعطاءه القيمة المالية فهذه إجارة وليس عمل بالثمر لأن عقد المساقاة يفسد إذا اشترط صاحب الأرض كل الثمر لأنه عقد إجارة.

وأما إذا نفد قبل أن يأخذ فعندها حالة ثانية حتى لا يضيع حقه لا مانع أن يأخذ القيمة.