الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩

الباب الثاني: في الرهن ونحوه

39

الحاكم اسأله ما هذه الدراهم التي لي (2) عنده من أي سبب فقد قالوا: إن ذلك للمطلوب وعلى الحاكم أن يسأله عن ذلك، وذلك، إذا قال الطالب (3): عنده لي كذا وكذا أو معه له كذا وكذا وإذا قال الطالب: عليه كذا وكذا يحلف المطلوب ولا يحلف الطالب، وإذا طلب المطلوب كيف هذا الحق الذي عليه له وما سببه لم يكن له ذلك، ولا ذلك على الحاكم فافهم الفرق

ذلك إلا أن طالب ذلك المطلوب إليه اليمين، فإذا قال للحاكم):

هذا.

في

(1) في أ، ب: فإذا قال للحاكم أن أساله. (2) في أ، ب: التي له عنده.

(3) هذا النص في ب وكذلك الطالب عنده له كذا.